الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

284

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعى و غيره سيأتى بطلانه و انه لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة و لا بأس بذكر الاستدلال الذى هو كالاصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات و هو ما ذكره ابو الحسن البصرى و هو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق